طلب إيضاحات جبائية : إحداث مؤسسة فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales ص-0000207-30102-08-2023 14 جوان 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2023.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم بإحداث مؤسسة فلاحية خلال سنة 2013 وتحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان الإحداث كما بينتم أنكم قمت بعمليات توسعة دون الحصول على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوانها باعتبار أنها لم تكن مرفوقة بعملية اقتناء أرض فلاحية وتطلبون مذكم بايضاحات حول مدى انتفاعكم بالامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الفلاحية في إطار عمليات التوسعة المذكورة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب للإنتفاع بالامتيازات الجبائية في إطار عمليات التوسعة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية نور الدين بوقربة بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.