حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة مملكة البحرين بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales US.C.E.F ص-0000232-30102-08-2023 16 جوان 2023 من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة مملكة البحرين بتونس. المرجع: مكتوبكم عدد 0663 بتاريخ 13 أفريل 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن سفارة تونس بالمنامة وكافة اعضائها يتمتعون باسترجاع الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لجميع مقتنياتهم، يشرفني إحاطتكم علما بأنه قد أعطيت التعليمات اللازمة لمصالح المراقبة الجبائية المختصة لتمكين سفارة البحرين بتونس والاعوان الدبلوماسيين المعتمدين لديها من الانتفاع بنفس الامتياز.
الرجاء إعلام السفارة المعنية بمحتوى هذا المكتوب وموافاتها بنسخة من المنشور الصادر عن مصالحكم بتاريخ 23 جوان 1997 تحت عدد 1229 والمتعلق بإجراءات الاسترجاع حتى يتسنى لها الانتفاع بالامتياز المذكور على أحسن وجه.
المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة بالنيابة
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس3 تبعا لاحالتكم عدد 1516 بتاريخ 13 أفريل 2023 مع تمكين سفارة البحرين بتونس وأعوانها الدبلوماسيين من الانتفاع باسترجاع الأداء على القيمة المضافة الموظف على المقتنيات من السوق المحلية.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.