حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة الاعوان الدبلوماسيين لدى سفارة فنلندا بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000109-30102-08-2023 29 مارس 2023
من وزيرة المالية إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية)
الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة الاعوان الدبلوماسيين لدى سفارة فنلندا بتونس. المرجع: برقيتكم الواردة عن طريق الفاكس رقم 5961 بتاريخ 06 مارس 2023.
وبعد، لقد تضمنت برقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن السلطات الفنلندية قررت تعليق ارجاع الأداء على القيمة المضافة لفائدة أعضاء سفارة تونس بهلسنكي في انتظار اتخاذ قرار نهائي يتم بمقتضاه إيقاف العمل بهذا الامتياز تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل وذلك على خلفية ما افادتها به سفارة فنلندا بتونس من عدم تمتع اعوانها الدبلوماسيين من الانتفاع بهذا الامتياز منذ فترة تزيد عن عشر سنوات. وتطلبون رأينا في الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه تطبيقا لأحكام اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية ولمبدأ المعاملة بالمثل تنتفع السفارة الفنلندية بتونس وأعضاؤها الدبلوماسيين بنظام استرجاع الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء المواد والخدمات باستثناء الخدمات العلاجية وعمليات الكراء واستهلاك الماء والغاز وذلك شريطة أن تكون قيمة الفواتير تساوي على الأقل مبلغ يعادل بالدينار التونسي 170 أورو وألا تقل قيمة المقتنيات من المواد عن هذا الحد الأدنى. وتجدر الإشارة إلى أن السفارة تقدمت بتاريخ 06 مارس 2023 بمطلب في الغرض سيتم عرضه قريبا على لجنة الاسترجاع وأنه لا توجد مطالب عالقة.
هذا وبالتحري في الاشكال المطروح تبين أن الاعوان الدبلوماسيين المعتمدين لدى سفارة فنلندا بتونس لم يقوموا منذ سنين عديدة بإيداع أي مطلب في الانتفاع باسترجاع الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أن مصالح المراقبة الجبائية المختصة تقوم بالتأشير على مطالب الاسترجاع لفائدة البعثات الدبلوماسية وأعوانها في الآجال القانونية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور الصادر عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 23 جوان1997 تحت عدد 1229 المتعلق بإجراءات الاسترجاع.
فالرجاء اعلام سفارة فنلندا بتونس بمحتوى هذا المكتوب.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.