طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000093-30101-08-2023 21 سبتمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 24 مارس 2023.
وبعد، لقد بينت من خلال مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّك تحصلت على شهادة ترسيم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بتاريخ 12 أكتوبر 2012 وقمت بتاريخ 01 أوت 2013 بإحداث مكتب في الخبرة في المحاسبة ودخلت طور النشاط الفعلي بتاريخ 16 مارس 2014، كما بينت أنك خضعت لمراجعة جبائية أولية قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية برفض الانتفاع بأحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 باعتبار أنّك قد مارست خلال سنة 2012 نشاط من نفس طبيعة نشاط المؤسسة التي قمت بإحداثها وتطلبين مدك بإيضاحات في الغرض.
وجوابا، يشرفني إحاطتك علما أنّ ما قامت به مصالح المراقبة الجبائية مطابق للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.