طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000167-30102-08-2023 05 ماي 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع: طلب الحصول على شهادة في الإعفاء من الخصم من المورد. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 مارس 2023.
وبعد، لقد طلبتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين مجمع […] من الحصول على شهادة إعفاء من الخصم من المورد باعتبار أنّ نشاطه وقائي طبي داخل المؤسسات المنخرطة ذو مصلحة عمومية ولا ينجر عن نشاطه توزيع أرباح.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه باعتبار أنّ مجمع […] ذات معنوية لها مصلحة عمومية ولا ينجرّ عن نشاطه توزيع أرباح، فهو يكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ولا تخضع بالتالي الأرباح التي يحققها المجمع للضريبة المذكورة ولا تخضع تبعا لذلك المبالغ الراجعة له للخصم من المورد بهذا العنوان. هذا ولا يستوجب عدم الخضوع للخصم من المورد الاستظهار بشهادة في الغرض.
غير أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي قد يحققها المجمع تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، ويبقى المجمع مطالب بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من الموردكما تمّ ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة منها على الأتعاب الراجعة للأطباء المنخرطين لديه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.