حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة سلطة عمان بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000047-30102-08-2023 03 فيفري 2023 من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية) الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة سلطة عمان بتونس. المرجع: برقيتكم بالفاكس الواردة بتاريخ 23 جانفي 2023.
وبعد، لقد تضمنت برقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن سفارة تونس بمسقط ورئيسها واعضاؤها ينتفعون باسترجاع الأداء على القيمة المضافة وذلك شريطة ألا يقل إجمالي الأداء موضوع طلب الاسترجاع عن مبلغ قدره 15 ريال عماني أي ما يعادل 125 دينار تونسي مع تطبيق سقف للاسترجاع في حدود مبلغ يساوي 500 ريال عن كل طلب مقدم (4300 دينار تونسي) بالنسبة لرئيس البعثة و300 ريال (2500 دينار تونسي) بالنسبة للأعوان.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه قد أعطيت التعليمات اللازمة لمصالح المراقبة الجبائية المختصة لتمكين سلطنة عمان بتونس والاعوان الدبلوماسيين المعتمدين لديها من الانتفاع بنفس الامتياز وحسب نفس الشروط.
الرجاء إعلام السفارة المعنية بمحتوى هذا المكتوب وموافاتها بنسخة من المنشور الصادر عن مصالحكم بتاريخ 23 جوان1997 تحت عدد 1229 والمتعلق بإجراءات الاسترجاع حتى يتسنى لها الانتفاع بالامتياز المذكور على أحسن وجه.
عن وزيرة المالية و بتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.