Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إدارة المراسم الدبلوماسية
الموضوع: حول الامتيازات الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة لفائدة سفارة السعودية بتونس.
المرجع : برقيتكم بالفاكس بتاريخ 31 جانفي 2023.
وبعد، تبعا لبرقيتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمرفقة بمذكرة صادرة عن سفارة السعودية بتون
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.