بخصوص إيداع التصاريح الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000241-30102-08-2023 16 جوان 2023 من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج (إدارة المراسم الدبلوماسية) الموضوع: بخصوص إيداع التصاريح الجبائية. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 ماي 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمرفق بمذكرة صادرة عن سفارة بلجيكيا بتونس تفيد من خلالها أنها تلقت اشعارا صادرا عن المصلحة الجبائية المختصة يتعلق بوجوب تسوية وضعيتها في مادة الخصم من المورد وأوضحت السفارة انها تقوم ابتداء من شهر جانفي 2022 بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس لواجب ايداع التصاريح المتعلقة بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها للغير المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا ويشمل ميدان تطبيق الخصم من المورد المرتبات والأجور المدفوعة للموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل والمبالغ الأخرى على غرار الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة والأكرية...
لذا، الرجاء التفضل بإعطاء الإذن لمصالحكم المختصة لإعلام السفارة بمحتوى هذا المكتوب ودعوتها إلى ضرورة القيام بالخصم من المورد بعنوان جميع المبالغ المدفوعة للغير التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد مع التأكيد على أن القيام بهذا الواجب لا يمثل عبئا ضريبيا عليها.
المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.