حول الوضعية الجبائية للبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية المتواجدة بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'APPUI A L'INVESTISSEMENT الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPOTS
د-2023-08-30102-0000880
12 أكتوبر 2023
إلى السيد رئيس ديوان وزارة المالية
الموضوع: حول الوضعية الجبائية للبعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية المتواجدة بتونس.
وبعد، في إطار متابعة الوضعية الجبائية للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس والمنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية وحرصا على تمتيعها بالامتيازات الجبائية المخولة لها في إطار الاتفاقيات التي تنشط في اطارها، يشرفني موافاتكم بالمعطيات التالية:
1) التشريع الجاري به العمل:
● تخضع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس وكذلك المنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية غير المعفاة من الخصم من المورد بمقتضى الاتفاقيات التي تنشط في إطارها بتونس، للواجبات الجبائية التالية:
ـ إيداع تصريح في الوجود طبقا لإحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ـ إيداع التصاريح المتعلقة بالخصم من المورد بعنوان: . المرتبات والأجور المدفوعة لفائدة الموظفين الخاضعين للضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل، . المبالغ الأخرى الخاضعة للخصم من المورد (أتعاب، عمولات، أجور وساطة، أكرية...)، ـ إيداع تصريح المؤجر.
● وطبقا لأحكام الفصل 111 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لا تمنح الامتيازات الجبائية إلا للأشخاص الذين قاموا بإيداع كل التصاريح الجبائية المستوجبة التي حل أجلها بمرور الزمن أو الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية لفائدة الدولة تم في شأنها ضبط روزنامة خلاص من قبل قابض المالية.
وفي هذا الإطار تجدر التذكير بأن أغلب البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس وكذلك المنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المتواجدة بتونس لا تقوم بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة بالرغم من عديد الدعوات الموجهة إليها في الغرض ولكن دون جدوى.
Page 2
2) الامتيازات الجبائية الممنوحة في مادة الأداء على القيمة المضافة:
طبقا لأحكام اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية تنتفع البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان شراءاتهم من السوق المحلية في إطار مبدا المعاملة بالمثل كما يمنح الامتياز المذكور لفائدة بعثات البلدان التي لا يوجد لتونس تمثيل ديبلوماسي بها وكذلك التي لم تطبق بعد الأداء على القيمة المضافة. ويمنح هذا الامتياز على ضوء شهادة عامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد.
ويطبق نظام الاسترجاع على البعثات التي تطبق بلدانهم هذا النظام تجاه البعثات الدبلوماسية التونسية المعتمدة لديهم وحسب نفس الشروط.
أما بالنسبة للمنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المتواجدة بتونس فهي تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على ضوء شهادة عامة يشمل جميع شراءاتها من السوق المحلية الضرورية لسير نشاطها الرسمي.
3) الإشكال المطروح:
توجد أغلب البعثات الدبلوماسية المعتمدة بتونس وكذلك المنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المتواجدة بتونس في حالة اغفال بعنوان التصاريح الجبائية المستوجبة وبالرغم من ذلك فهي تتمتع بالامتيازات الجبائية.
وبناء عليه، تمت مراسلة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في العديد من المناسبات قصد اعلام البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المتواجدة بتونس بالواجبات الجبائية المحمولة عليها وحثها على ضرورة احترام هذه الواجبات مع التأكيد بأن القيام بها لا يمثل عبئا ضريبيا عليها.
وعلى هذا الأساس، قامت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بتاريخ 23 ماي 2014 بإصدار منشور في الغرض موجه إلى كافة البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المعتمدة بتونس وتم بمقتضاه التأكيد على أن الاخلال بهذه الواجبات يترتب عنه الحرمان من الامتيازات الجبائية. غير أنها رفضت الامتثال إلى ما ورد بالمنشور سالف الذكر.
هذا ولغاية إيجاد حل للإشكال المطروح، عقدت بتاريخ 15 ماي 2017 جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين وتم خلالها الاتفاق على مواصلة تمكين البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المعتمدة بتونس التي توجد في حالة اغفال من الانتفاع بالامتيازات الجبائية وذلك بعد أن تعهدت مصالح إدارة المراسم الدبلوماسية بإعادة توجيه منشور لتذكيرها بضرورة احترام الواجبات الجبائية المحمولة عليها. غير أن مصالح الإدارة العامة للاداءات لم تتلق ما تم التوصل إليه من قبل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك بالرغم من توجيه العديد المراسلات في الغرض.
وتجدون طي هذا قائمة في البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل التي لا تقوم بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة:
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.