حول طلب إيضاحات جبائية : التفويت في أرض فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30101-0000090
11 سبتمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 أوت 2023.
وبعد، لقد بينتِ بمقتضى مكتوبكِ المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك قمت بالتفويت في أرض فلاحية في شهر جويلية من سنة 2021 وأنك توجهت للقباضة المالية التي ترجعين لها بالنظر في الآجال القانونية لإيداع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية غير أنّ مصالح الجباية طالبتك لاحقا بتسوية وضعيتك بعنوان التصريح المذكور باعتبار وجودك في حالة إغفال. وعليه تطلبين التدخل لحلّ الإشكال.
وجوابا، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يتم إيداع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية حسب نموذج معد من طرف الإدارة في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للتفويت ويودع التصريح لدى القباضة المالية الراجعة بالنظر مقابل تسلم وصل خلاص.
هذا وبالرجوع إلى ملفك الجبائي تبيّن أنّك توجدين في حالة إغفال عن إيداع التصريح بالقيمة الزائدة العقارية كما أنّك لم تقدمِ وصل الخلاص المذكور وعليه أنت مدعوة لتسوية وضعيتك في الغرض وإيداع التصريح بالإضافة لخلاص الخطايا المستوجبة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.