حول طلب إيضاحات جبائية : إيداع التصاريح السنوية المتعلقة بالضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
77_3010l_08_2023_ص
18 سبتمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 مارس 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ مكتب مراقبة الأداءات بحومة السوق قام بالتنبيه على شركة "[…]" لتسوية وضعيتها الجبائية بعنوان الأقساط الاحتياطية لسنة 2022 والضريبة عل الشركات لسنة 2021 في حين أنّ الشركة تعتمد تاريخ 31 أكتوبر لختم سنتها المحاسبية وتطلبون التدخل لحل الإشكال.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه في صورة حصول الشركة على ترخيص مسبق لإعتماد تاريخ 31 أكتوبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية عوضا عن 31 ديسمبر فإنّ الشركة تكون مطالبة بإيداع التصاريح السنوية المتعلقة بالضريبة على الشركات بالنسبة لسنوات 2021 والسنوات الموالية كما يلي: - بالنسبة لسنة 2021: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 نوفمبر 2021 إلى 31 أكتوبر 2022. - بالنسبة لسنة 2022 والسنوات الموالية: إيداع تصريح يشمل الفترة الممتدة من 01 نوفمبر من كل سنة إلى 31 أكتوبر من السنة الموالية.
وفيما يتعلق بالأقساط الاحتياطية فإنّه يتم إيداعها خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من شهر أفريل وجويلية وأكتوبر التي تلي ختم السنة المالية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.