حول طلب تغییر تاریخ ختم السنة المحاسبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES 95 Avenue Ha[؟] 1002 تونس الهاتف (+216) 71 890.430 الفاكس (+216) 71790.342 www.impots.finances.gov.tn 81.100.400
23 أوت 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول طلب تغيير تاريخ ختم السنة المحاسبية. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 أفريل 2023.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكين شركة "[…]" من اعتماد تاريخ 30 نوفمبر من كل سنة لختم السنة المحاسبية وضبط قوائمها المالية عوضا عن 31 ديسمبر من كل سنة. وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، تمتدّ السنة المحاسبية على اثني عشر شهرا تبتدئ في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. غير أنّه واعتبارا لخصوصية بعض الأنشطة يمكن إعتماد تاريخ مغاير للسنة المحاسبية المذكورة وذلك حسب قواعد وشروط تضبطها معايير المحاسبة. هذا وعملا بمقتضيات الفقرة 17 من معيار المحاسبة المتعلق بالقوائم المالية المجمّعة، فإنّه "يتمّ عادة إعداد القوائم المالية للمؤسسة الأم والمؤسسات الفرعية والتي تستعمل لإعداد القوائم المالية المجمعة في نفس التاريخ. ولكن عندما تكون تواريخ الختم مختلفة فإنه غالبا ما تعد المؤسسة لأغراض عمليات تجميع الحسابات قوائم مالية في نفس تاريخ ختم القوائم المالية للتجمع". وعلى هذا الأساس ولغاية مقاربة تاريخ ختم السنة المحاسبية لشركة "[…]" مع الشركة الأم، فإنه يمكنها اعتماد تاريخ 30 نوفمبر من كل سنة لضبط قوائمها المالية. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.