حول طلب إبداء الرأي بخصوص وضعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
د-0000257-30102-08-2023 21 مارس 2023
من رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية إلى
الموضــوع: حول طلب إبداء الرأي بخصوص وضعية. المرجــع: مكتوبكم عدد 0000031-30800-08-2023 المؤرخ في 13 جانفي 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إبداء الرأي حول ملاحظة هيئة الرقابة العامة للمالية ضمن التقرير النهائي المتعلق بمراقبة إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة على مستوى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بصفاقس، وذلك بخصوص اعتبار تضارب مصالح لعمليتي استرجاع لفائض الأداء المذكور المتأتي من الاستثمار لفائدة شركة […] التابعة للمركز الجهوي لمراقبة الأداءات والتي يملك موظف عمومي بنفس المركز لـ 80% من رأس مالها. كما تتساءلون حول الإجراءات الواجب اتباعها ضد الموظف المذكور موضحين أنه أحيل على التقاعد.
وجوابا، أحيطكم علما أنه طبقا للتعريفات المضمنة بمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي التي تمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 03 أكتوبر 2014، تعتبر تضارب مصالح، التعارض بين الوظيفة العمومية للعون العمومي ومصالحه الشخصية بما قد يؤثر في اتخاذه للقرار وأدائه لالتزاماته ومسؤولياته.
وبالتالي، وحيث أن الموظف موضوع تساؤلكم كان ينشط ضمن خلية المراجعة المعمقة بـ […] ولم يكن صاحب قرار الحسم في مطالب الاسترجاع، إضافة إلى أنه تم إخضاع المؤسسة إلى مراجعة جبائية معمقة بعد إحالة المعني بالأمر على التقاعد ولم يتم على إثرها تسجيل أية اخلالات تذكر كما لم تتم معاينة أية نقائص بخصوص وجاهة دراسة مطالب الاسترجاع وأحقية استرجاع المبالغ المتعلقة بها، فإنه لا يمكن اعتبار أن الأمر يتعلق بتضارب مصالح.
والسلام رئيس وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية نور الدين [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.