حول طلب الحصول على شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
60-3010108-2023-[؟]
11 جويلية 2023
من المدير العام للأداءات إلى […]
الموضوع: حول طلب الحصول على شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 06 جوان 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكين شركة " […] " من الحصول على شهادة في عدم الخضوع للخصم من المورد بعنوان سنة 2023 طبقا لأحكام الفصل 24 خامسا من إتفاقية الإستثمار المبرمة بين الجمهورية التونسية وبيت التمويل الخليجي، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 24 خامسا المذكور أعلاه تعفى الأرباح التي تحققها شركة المشروع والتابعون لها بعنوان بيع الأراضي المهيأة و/أو المباني المنجزة داخل أرض المشروع وعملية كراء هذه المباني من الضريبة على الشركات وذلك خلال السبع السنوات الأولى ابتداء من تاريخ تكوين شركة المشروع.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن شركة " […] " تمّ تأسيسها خلال سنة 2015 فإنّه لا يمكنها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات بعنوان سنة 2023 وبالتالي تكون خاضعة للخصم من المورد بعنوان الأرباح المحققة.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.