بخصوص طلب سفارة إيران بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000018-30102-08-2023
17 جانفي 2023
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع: بخصوص طلب سفارة إيران بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين. المرجــع: مكتوب السفارة بتاريخ 11 جانفي 2023.
وبعد، تبعا لمكتوب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتونس المشار اليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين الموظف على عقود تأمين السيارات الدبلوماسية، يشرفني إحاطتكم علما أن الإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين المنصوص عليه بالفصل 34 من اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية يمنح لفائدة البعثات الدبلوماسية وموظفيها من السلك الدبلوماسي في إطار مبدإ المعاملة بالمثل.
فالرجاء إعطاء الإذن لمصالحكم المختصة لموافاتنا بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة البعثة التونسية بإيران فيما يتعلق بالمعاليم الموظفة على عقود التأمين أو المعاليم ذات الأثر المماثل حتى يتسنى لمصالحنا إجابة السفارة في الموضوع.
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- بخصوص طلب سفارة إيران بتونس إعفائها من المعلوم الوحيد على التأمين
- حول طلب سفارة العراق بتونس إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين
- حول طلب سفارة *** إعفاءها من المعلوم الوحيد على التأمين
- بخصوص طلب سفارة ********* بتونس إعفاءها من معلوم الجولان
- بخصوص طلب سفارة البحرين بتونس إعفاءها من دفع معاليم التسجيل المستوجبة على عقود تسويغ العقارات