حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000009-30101-08-2023
13 فيفري 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 جانفي 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ مصحة " […] " قامت بإيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي 2022 عبر إمضاء إعتراف بدين وتطلبون تمكينها من الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2022.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المورخ في 9 جانفي 2014 يتعيّن للاندراج في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني: - إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية، - تعمير الخانة المخصصة لذلك، - طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب. ويعتبر عدم توفر أحد هذه الشروط تخليا عن الانتفاع بالتسبقة بصفة نهائية وغير رجعية.
وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي 2022 في الآجال القانونية فإنّه لا يمكن للمصحة الانتفاع بطرح التسبقة بعنوان سنة 2022 غير أنّه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات [؟] الكبرى [؟] الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.