حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 76_30101_08_2023_ص 21 اوت 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضــوع: حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني لسنة 2023. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 جويلية 2023. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية أعلمتكم بعدم إنخراط شركة " " بنظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني بعنوان سنة 2023 وتطلبون التدخل لتمكين الشركة من الانتفاع بهذه التسبقة. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 40 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 يتعيّن للانخراط في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني: - إيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة في الآجال القانونية. - تعمير الخانة المخصصة لذلك، - طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب. ويعتبر عدم توفر أحد هذه الشروط تخليا عن الانتفاع بالتسبقة بصفة نهائية وغير رجعية. هذا وبالرجوع إلى الملف الجبائي للشركة يتبيّن أنها قامت بإيداع التصريح الشهري للأداءات بعنوان شهر جانفي 2023 في الآجال القانونية لكن دون طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني وقامت لاحقا بإيداع تصريح تصحيحي في الغرض خارج الآجال القانونية يتضمن مبلغ التسبقة. وعلى هذا الأساس ونظرا لعدم طرح التسبقة من الأداء على التكوين المهني المستوجب ضمن التصريح المتعلق بشهر جانفي 2023 المودع في الآجال القانونية فإنّه لا يمكن للشركة الانتفاع بنظام التسبقة غير أنّه يمكنها الانتفاع بنظام حقوق السحب لتمويل عمليات التكوين المهني وذلك في صورة استجابتها لشروط الانتفاع بهذا النظام. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات بالإمضاء: نتيجة الغربي كرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.