حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2023-08-30102-0000360 22 سبتمبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلـى السيد رئيس الحكومة الموضــوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: إحالتكم الواردة علينا بتاريخ 13 سبتمبر 2023 المتضمنة لطلب التدخل لفائدة مكاتيب قصد الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المصاحيب: أنموذج لشهادة. وبعد، لقد تضمنت إحالتكم المشــار إليها بالمرجع أعلاه طلب التدخل لفائدة الشــركة التونسية للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان قصد الحصول على شـــهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضـــافة بعنوان إقتناءاتها الضــــرورية لطباعة الصحف والنشريات الدورية. وجوابا يشــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العدد I-19 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضـــافة تعفى من الأداء المذكور المنتوجات المعدة لطبع الكتب والصـحف والنشريات الدورية والكراريس المطوية ذات صبغة دعائية سياحية والواردة بالجدول المضمن بنفس العدد، ويمنح الإعفاء بالإعتماد على شهادة مسلمة من قبل المصــلحة الجبائية المختصــة بناء على شـهادة مسلمة من طرف الوزير المكلف بالثقافة إذا كانت هذه المنتوجات تخص طباعة الكتب ومن طرف السـيد وزير الإعلام إذا كانت هذه المنتوجات تخص صناعة الصحف والمجلات. وعلى هذا الأســاس، وبإعتبار عدم وجود وزارة تشـرف على قطاع الإعلام، وحيث أن طبع الصحف والمجلات يبقى تحت إشراف رئاسة الحكومة، فإنّ تمكين الشركة التونسية للصـحافة والطباعة والنشر والتوزيع والإعلان من الإمتياز الجبائي المذكور يستوجب إستظهارها بشهادة من قبل مصالحكم المختصة يتم على أساسها منحها شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. وتجدون طي هذا أنموذجا لشهادة تم إسنادها في وضعية مماثلة. والســلام المدير العام للأداءات بالإمضاء: نتيجة الغربي كرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.