حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري بعنوان النشاط المتمثل في الخدمات الإدارية واللوجستية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2023 جوان 08 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول طلب الإنضواء ضمن النظام التقديري. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ماي 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ مصالح الجباية قامت بإلحاقكم ضمن النظام الحقيقي بعنوان نشاطكم المتمثل في الخدمات الإدارية واللوجستية على إثر رفض مطلب تجديد الانتفاع بالنظام التقديري لمدة ستة سنوات أخرى وتطلبون التدخل لإعادة تصنيفكم بالنظام التقديري.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون له بالنظر.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.