حول طلب تسوية وضعية جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 100-3010-08-2023 ص 2023 سبتمبر 22 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـــــع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 12 أفريل 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبك المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّك خضعت بعنوان نشاطك المتمثل في استغلال نيابة تأمين لمراجعة جبائية معمقة بعنوان الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021 قامت خلالها مصالح المراقبة الجبائية بتعديل وضعيتك الجبائية وإدماج استهلاكات تتعلق بالأصول غير المادية ضمن النتيجة الجبائية وتطلبين مدك بإيضاحات حول مدى اعتبار الحقوق المرتبطة بمحفظة الحرفاء عنصر من العناصر غير المادية للأصل التجاري وإعادة النظر في عنصر التعديل.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه بالرجوع إلى ملفك الجبائي يتبيّن أنّ عملية إقتناء حقوق ومنافع متعلقة بمحفظة حرفاء لدى " […] " المسجلة بالمحاسبة كأصول غير ثابتة لا يمكن قبول طرح الاستهلاكات المتعلقة بها لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة و ذلك بصرف النظر عن مدى اعتبارها أصل تجاري من عدمه نظرا لعدم التنصيص عليها ضمن الأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بتحديد النسب القصوى للاستهلاكات.
وعلى هذا الأساس فإنّ عنصر التعديل مطابق للتشريع الجاري به العمل ولا يمكن الاستجابة لطلبك.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.