طلب تسوية وضعية جبائية : توقيف الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ص-2023-08-30103-0000075 2023 نوفمبر 15 من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضــــوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجـــــع: مكتوباكم بتاريخ 28 جويلية و04 سبتمبر من سنة 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضـى مكتوبكم المشـار إليه بالمرجع أعلاه أن شـركة " […] " خضـعت لمراجعة جبائية أوّلية بعنوان سنة 2016 وأن مصـالح المراقبة الجبائية قامت بتسـوية وضـعيتها الجبائية وذلك بإخضـاع الفارق بين رقم المعاملات المصـرح به من قبل الشركة المعنية والشراءات بتوقيف الأداء على القيمة المضـافة المصـرح بها من قبل حريفتها شـركة " […] " للضريبة على الشركات وللأداء على القيمة المضافة. وتطلبون التدخل لإعادة النظر في عناصر التوظيف المذكورة موضّحين أنّ الفارق المشار إليه يتعلق بمبالغ بعنوان (frêt) يتم اسـتخلاصـها لدى الحريف المذكور وتحويلها لفائدة الناقل البحري الإيطالي (GNV) غير المقيم وغير المستقر بالبلاد التونسية.
وجوابا، يشـرفني إحاطتكم علما أنكم مدعوون للاتصـال في الغرض بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بين عروس2.
بالنيابـه وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.