حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30102-0000445 24 جانفي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلــى شركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ديسمبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] تحصلت بتاريخ 02 أكتوبر 2023 على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان توسعة لوحدة أشغال للكهرباء والغاز. وتطلبون التدخل لدى مكتب مراقبة الأداءات بالمنستير لتمكينها من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الكراء المتعلّقة بالإقتناء المحلي لمعدات تتمثل في " mini chargeur caterpillar 21B3" موردة ومضمّنة تحت التعريفة الديوانية عدد84295199004 وذلك في إطار عقد إيجار مالي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
- طبقا لأحكام العدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 7% خاصة التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا الواردة بالقائمة عدد1 الملحقة للأمر الحكومي سالف الذكر.
- طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001، يمكن للمستثمرين المنتفعين بامتيازات جبائية بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى نصوص خاصة الذين يلجؤون إلى المؤسسات المالية للإيجار المالي لتمويل شراءاتهم من معدات وتجهيزات وعقارات تنتفع بالإعفاء أو بامتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة الانتفاع بنظام توقيف العمل بهذا الأداء بعنوان معينات الإيجار المالي. ويشمل هذا الإجراء التجهيزات والمعدات والعقارات التي تنتفع عند الإقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه أو التخفيض في نسبته.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وحيث أنّ المعدات المذكورة أعلاه مضمنة بالقائمة عدد 1 الملحقة للأمر المشار إليه أعلاه، فإنّ عملية إقتنائها تنتفع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7%. وبالتالي، فإنّه يمكن لمؤسستكم الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء المذكور بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة بعملية اقتنائها والتي لم يحل أجل دفعها وذلك على أساس شهادة تسلم في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة وشريطة إحترامها لبقية الشروط المستوجبة.
لذاء، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بالمنستير.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســلام
نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية. المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي نسخة توجه للإعلام إلى السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجباني. نسخة توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمنستير للتعهد.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.