طلب تسوية وضعية جبائية بعنوان النشاط المتمثل في خياطة الملابس الجاهزة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30103-0000076 13 نوفمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـــى […]
الموضــوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشــار إليــه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم من خلالـه أن شــركــة " […] " شركة الشّخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة خضعت لمراجعة جبائية أوّلية بعنوان نشـاطها المتمثّل في خياطة الملابس الجاهزة شملت سنة 2021. وأن مصـالح المراقبة الجبائية قامت بتسوية وضـعيتها الجبائية ورفضت تمتيعها بالامتياز المنصـوص عليه بالفصـل 13 من قوانين المالية لسـنتي 2018 و2019 المتعلّق بتشجيع إحداث المؤسّسـات. وتطلبون التدخل ومذكّم بتوضيحات حول مدى انتفاعكم بأحكام الفصل المشار إليه.
وجوابا، يشــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصــل 13 المذكور تنتفع المؤسّســـات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجدّدة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغّلي شبكات الاتصال، بالإعفاء من الضريبة على الدّخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضـى الفصـل 13 من قانون المالية لسـنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسّسـات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2020. ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسـات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصـاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث.
هذا، ولا يمكن للمؤسّسـات المحدثة في إطار عمليّات إحالة أو تبعا للتوقّف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشـكل القانوني للمؤسّســة وذلك لممارسـة نفس النشــاط المتعلّق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسّســات المكوّنة بين أشخاص يمارسون نشـاطا من نفس طبيعة نشــاط المؤسّســة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن نشاط المؤسّسة المحدثة المتمثّل في خياطة الملابس الجاهزة يعتبر من نفس طبيعة نشـاطك الذي كنت تمارسينه سـابقا كأجيرة بشركة " […] ". فإنه لا يمكن للمؤسّسة المحدثة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالفصل 13 المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.