حول طلب إسترجاع مبلغ تم دفعه على وجه الخطأ
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000304
13 نوفمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـــى شركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول طلب إسترجاع مبلغ تمّ دفعه على وجه الخطأ. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جويلية 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين شركة […] من إسترجاع مبلغ تمّ دفعه على وجه الخطأ بعنوان معلوم الطابع الجبائي، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002، أنتم مدعوون لإيداع مطلب كتابي في الغرض لدى إدارة المؤسسات الكبرى.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إسترجاع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الذي تم دفعه على وجه الخطأ
- حول إسترجاع مبالغ مخصومة على وجه الخطأ
- حول إسترجاع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم خصمه من المورد على وجه الخطأ
- حول إسترجاع معاليم تسجيل عقد كراء
- حول كيفية استرجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل