حول نتائج المراجعة الجبائية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
د-2023-08-30103-0000126
12 سبتمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول نتائج المراجعة الجبائية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيّد البحري. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 أوت 2023.
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع المذكور أعلاه والذي طلبتم من خلاله موافاتكم بالاخلالات الجبائية التي تمت معاينتها وبالإجراءات المتّخذة والمبالغ الموظّفة على الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك على إثر المراجعة الجبائية المعمّقة التي خضع لها. يشرّفني إحاطتكم علما بما يلي: 1. معطيات حول المراجعة المعمقة: - خضع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صاحب المعرف الجبائي […] لمراجعة جبائية معمقة من قبل مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3 للفترة الممتدة من 2018/01/01 الى 2021/12/31 وذلك على إثر تقرير صادر عن مصالح هيئة الرقابة العامة للمالية يفيد بأنّ الاتحاد المذكور يقوم بفوترة كراءات الفضاءات للعارضين في إطار تنظيم معرض SIAMAP وتوظيف الأداء على القيمة المضافة بالاعتماد على المعرّف الجبائي رقم 434436L الراجع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيّد البحري […] دون التصريح به وتبعا لذلك تمت برمجة هذا الأخير أيضا لمراجعة جبائية معمقة من قبل مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1 بعنوان نفس الفترة. 2.الاخلالات الجبائية المسجّلة: 1.2.بالنسبة للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري […] - امتدت المراجعة الجبائية المعمّقة من 16 سبتمبر 2022 إلى 10 أفريل 2023 وتم بموجبها إصدار إعلام جزئي بنتائج المراجعة الجبائية المعمّقة تم تبليغه بتاريخ 29 ديسمبر 2022 وإعلام تكميلي بتاريخ 11 أفريل 2023. - تم تحرير 02 محاضر جبائية جزائية لعدم دفع المبالغ المستوجبة لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر وذلك بالنسبة للتصاريح الشهرية للأداء بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020. أفضت المراجعة الجبائية المذكورة إلى معاينة الاخلالات التالية: في مادة الأداء على القيمة المضافة: ✓ نقص في رقم المعاملات متـأتي من تسويغ بناءات؛ ✓ نقص في رقم المعاملات متأتي من إستغلال سيارات نقل؛
Page 2
✓ عدم قبول طرح أداء على القيمة المضـافة بعنوان أعباء مدوّنة باعتبار عدم تحقيقه لأرقام معاملات خاضعة للأداء. في مادة الخصم من المورد: ✓ القيام بالخصم من المورد على الأتعاب والعمولات بنسبة 15% دون دفعه؛ ✓ القيام بالخصم من المورد على الأتعاب والعمولات بنسبة 5% دون دفعه؛ ✓ القيام بالخصم من المورد على المزوّدين بنسبة 1.5 % دون دفعه؛ ✓ عدم القيام بالخصم من المورد على مكافآت الحضور. نتائج المراجعة الجبائية: • أفضـت نتائج المراجعة الجبائية الجزئية بعنوان سنة 2018 إلى مطالبة الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمبلغ قدره أصلا وخطايا: 156.143،400د. • أفضـت نتائج المراجعة الجبائية التكميلية بعنوان سـنوات 2019 و2020 و2021 إلى مطالبة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمبلغ قدره أصلا وخطايا: 524.461،805د. 2.2.بالنسبة للاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري " […] " - امتدت المراجعة الجبائية المعمّقة من 14 نوفمبر 2022 إلى 05 ماي 2023 وتم بموجبها إصدار إعلام جزئي بنتائج المراجعة المعمّقة بتاريخ 22 ديسمبر 2022 وإعلام تكميلي بتاريخ 05 ماي 2023. - تم تحرير محضر معاينة مخالفة جبائية جزائية طبقا لأحكام الفصل 97 من مجلة الحقوق والاجراءا الجبائية لعدم تقديم المحاسبة بتاريخ 18 نوفمبر 2022. - تم تحرير محضر معاينة مخالفة جبائية جزائية طبقا لأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والاجراءا الجبائية تبعا لتوظيف الأداء على القيمة المضـافة وعدم دفعه لفائدة خزينة الدولة في أجل 6 أشهر ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الاجل المحدد للدفع بتاريخ 13 أفريل 2023. - تم تحرير محضر معاينة مخالفة جبائية جزائية طبقا لأحكام الفصل 92 من مجلة الحقوق والاجراءا الجبائية تبعا لقيامه بالخصم من المورد وعدم دفعه لفائدة خزينة الدولة في أجل 6 أشهر ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد لدفعه. أفضت المراجعة الجبائية المذكورة إلى معاينة الاخلالات التالية: في مادة الأداء على القيمة المضافة: ✓ نقص في قاعدة الأداء على القيمة المضـافة تم ضـبطه بالاعتماد على النقص في أرقام المعاملات الذي تم تحديده بالاعتماد على مقارنة أرقام المعاملات المصـرح بها في مادة الأداء على القيمة المضافة والمبالغ المستقصاة بالنسبة لسنة 2018. ✓ عدم التصـريح بالاداء على القيمة المضـافة المفوتر والمسـتخلص خلال سـنوات 2019 و2020 و2021. في مادة الخصم من المورد: ✓ القيام بالخصم من المورد على الأتعاب والعمولات بنسبة 15% دون دفعه؛ ✓ القيام بالخصم من المورد على المزوّدين بنسبة 1.5 % دون دفعه؛ ✓ القيام بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 25% دون دفعه.
Page 3
• أفضـت نتائج المراجعة الجبائية الجزئية بعنوان سـنة 2018 إلى مطالبة الإتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري […] بمبلغ قدره أصلا وخطايا: 409.806،155د. • أفضـت نتائج المراجعة الجبائية التكميلية بعنوان سـنوات 2019 و2020 و2021 إلى مطالبة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري جريدة الرهان بمبلغ قدره أصـلا وخطايا: 3.329.711،358د. مآل المراجعات الجبائية: بالنسبة للاتحاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: • تم الاعتراض من قبل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على نتائج المراجعة الجبائية الجزئية دون تقديم تفاصـيل التحفّظات على التعديلات الواردة بالإعلام بنتائج المراجعة الجبائية. • لم يتم الاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية التكميلية. بالنسبة للاتحاد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري […] : • لم يتم الاعتراض على نتائج المراجعة الجبائية الجزئية والتكميلية.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
[margin text, vertical: Adresse العنوان 25 Avenue Khéreddine Bacha 1073 Tunis; Tel الهاتف (+216) 71.908.029; Fax الفاكس (+216) 71.908.048; Site web موقع الواب www.impots.finances.gov.tn; CIFD; 81.100.400]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.