حول انتفاع شركة " ***** " بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
01 سبتمبر 2023
ص-2023-08-30104-0000309
من المديرة العامّة للأداءات إلـــى […]
الموضوع: حول انتفاع شركة " […] " بامتيازات جبائية. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 24 جويلية 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن شركة " […] ". تحصلت بتاريخ 12 ماي 2022 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد AP-00-2022-0130-1 لبعث مشروع فلاحي بمعتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان، ونظرا لتقديم المعنية بالأمر لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار المذكورة فإنكم تطلبون التثبت من انتفاع الشركة بامتيازات جبائية من عدمه. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأن شركة " […] " لم تنتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
[margin text, vertical: Adresse العنوان 25 Avenue Khéreddine Bacha 1073 Tunis; Tel الهاتف (+216) 71.908.029; Fax الفاكس (+216) 71.908.048; Site web موقع الواب www.impots.finances.gov.tn; CIFD; 81.100.400]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.