حول انتفاع شركة " **** "بامتيازات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-0000394
07 ديسمبر 2023
من المديرة العامّة للأداءات إلــــى
الموضـــــوع: حول انتفاع شركة " [...] " بامتيازات جبائية. المرجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد بأن شركة " [...] " " صاحبة المعرّف الجبائي [...] تحصّلت بتاريخ 17 نوفمبر 2021 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار تحت عدد EN-12-2021-007-1 لبعث مشروع فلاحي بقنطرة بنزرت من ولاية جندوبة، ونظرا لتقديم المعنية بالأمر لمطلب إلغاء لشهادة التصريح بالإستثمار، فإنكم تطلبون التثبت من انتفاعها بامتيازات جبائية من عدمه.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لتقرير المصالح الخارجية المؤرخ في 21 نوفمبر 2023 فإن شركة " [...] " لم تنتفع بأية امتيازات جبائية بعنوان شهادة إيداع التصريح بالإستثمار المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.