حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30102-0000182 21 اوت 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 4 فيفري 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تنشطون في القطاع الفلاحي وأنكم قمتم خلال سنة 2020 بإقتناء شباك واقية لدى شركة [؟] دون تحمل الأداء على القيمة المضافة بعنوانها. غير أنّه في إطار دراسة ملفكم من قبل اللجنة الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين قصد الإنتفاع بالمنحة المالية أبدت مصالحنا الجبائية المختصة إحترازات حول عملية الإقتناء المذكورة في غياب إنتفاعكم بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوانها. وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بما يلي :
- طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 13 ثالثا من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصلين 2 و14 من الأمر الحكومي عدد 419 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 613 المؤرخ في 17 جويلية 2018، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور خاصة عمليات الإقتناء المحلي للتجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المضمنة بالقائمة عدد 3 الملحقة للأمر سالف الذكر واللازمة للإستثمارات في القطاع الفلاحي. ويمنح الإمتياز المذكور على أساس شهادات مسلمة في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
هذا، وباعتبار أنّ الشباك المضادة للبرد والشمس المضمنة تحت التعريفة الديوانية عدد 56.08 واردة بالقائمة عدد3 المشار إليها أعلاه، فإنّها تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند إقتنائها محليا بالإعتماد على شهادة مسلمة في الغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصة. وفي غياب ذلك، فإنّ عملية الإقتناء موضوع مكتوبكم تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.