Bénéfices distribués par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
حول الضريبة على الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES من وزير المالية إلى […] 873 2015 ماي 08 الموضوع : حول الضريبة على الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 أفريل 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن إخضاع الأرباح الموزعة لخصم من المورد تحرري بنسبة 5% يطرح إشكالا بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية، حيث أدى ذلك إلى قيام المستثمرين ببيع كل السندات مباشرة قبل عملية التوزيع لتفادي الخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة باعتبار أن القيمة الزائدة المحققة معفاة من الضريبة، الأمر الذي ينتج عنه إشكال سيولة. فطلبتم لهذه الاعتبارات إعفاء الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من الخصم من المورد التحرري بنسبة 5%.
كما طلبتم تمكينكم من التصريح بالخصوم من المورد في إطار تصريح شهري جملي باعتبار تعدّد المستفيدين من الأرباح الموزعة ومبالغها ضئيلة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بإعفاء الأرباح الموزعة من قبل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية من الخصم من المورد التحرري بنسبة 5% المذكور أعلاه.
هذا ويمكن اعتماد تصريح شهري جملي للخصوم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة. مع العلم أنه يمكن مطالبتكم بقائمة مفصلة في الخصوم المذكورة عند الاقتضاء.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.