حول طلب الانتفاع بالنظام التقديري بعنوان نشاط " نقل بضائع "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2023-08-30104-0000203
02 جوان 2023
من المديرة العامة للأداءات إلـــى
الموضـــــوع: حول طلب الانتفاع بالنظام التقديري. المرجــــــع: مكتوبكم بتاريخ 14افريل 2023
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون نشاط " نقل بضائع " منضوين ضمن النظام التقديري، وحيث تمّ الحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من سنة 2022 وعليه فإنكم تطلبون تمكينكم من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري.
وجوابا يشرفني علما انكم مدعوون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بواد الليل الراجعين له بالنظر حاليا.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير
والسلام
المديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.