حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
19 ماي 2023 ص-2023-08-30102-0000181
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الوثائق المصاحبة لنقل البضائع. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 10 ماي 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] المتمثل نشاطها الأساسي في "صناعة الجعة" ونشاطها الثانوي في "صناعة المشروبات الغازية" تقوم بتوزيع ونقل بضاعتها من منتوج الجعة لكافة حرفائها المتواجدين بمختلف ولايات الجمهورية. غير أنها تتعرض في إطار عمليات مراقبة الفواتير بالطريق العام إلى إشكاليات من قبل المصالح الجبائية تتمثل في مطالبتها بالإستظهار بسندات الإعفاء أو وصولات الضمان للمنتوج المذكور على الرغم من إستظهارها بفواتير مطابقة لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفصل 31 من الأمر الحكومي عدد 1368 المؤرخ في 24 جويلية 1997 المتعلق بجباية المنتوجات المدرجة بالأعداد 22.03 إلى 22.08 من تعريفة المعاليم الديوانية، يتم وجوبا نقل الكحول والمشروبات الكحولية والخمور الصبّة والخمور المعبأة في قوارير والخمور الفاسدة وحثالة الخمور وفيتورة العنب والعلامة الجبائية على الخمور مصحوبة حسب الحالة بسند إعفاء إذا تم دفع المعلوم على الإستهلاك المستوجب حسب النسبة العليا وبوصولات ضمان في الحالات الأخرى.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أن منتوج " الجعة " لم يرد ضمن قائمة المنتوجات المعنية بالوثائق المشار إليها أعلاه، فإن عملية نقله من قبل مؤسستكم غير معنية بواجب الإستظهار بسند إعفاء أو وصل ضمان وتبقى مطالبة بإعتماد فاتورة أو ما يقوم مقامها طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنه في صورة نقل الجعة إضافة إلى أحد المنتوجات المشار إليها أعلاه، فإن واجب الاستظهار بسند الإعفاء أو وصل الضمان يكون مستوجبا بعنوان هذه الأخيرة فحسب.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.