حول إتفاقية الإستثمار المتعلقة بمشروع "مرفأ تونس المالي "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30102-0000242 03 جويلية 2023
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإحاطة بالإستثمار)
الموضوع: حول إتفاقية الإستثمار المتعلقة بمشروع "مرفأ تونس المالي".
وبعد، وفي إطار تجسيم الإمتيازت الجبائية الممنوحة في إطار اتفاقية الاستثمار المبرمة بين الجمهورية التونسية وبيت التمويل الخليجي بتاريخ 18 جويلية 2008 والمصادق عليها بالقانون عدد 55 لسنة 2008 المؤرخ في 04 أوت 2008 والمتعلقة بمشروع "مرفأ تونس المالي" بالحسيان ولغاية إسناد الإمتياز لمستحقيه، الرجاء مدنا بايضاحات حول ما إذا كانت الإتفاقية سالفة الذكر لا تزال سارية المفعول وبالتالي تخول منح الإمتيازات الجبائية لفائدة شركة المشروع والتابعين لها ومقاولي المشروع.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.