حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30102-0000455 22 جانفي 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة […] في شخص ممثلها القانوني […]
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أكتوبر 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] تقوم في إطار نشاطها المتمثل في البحث في مجال التكنولوجيا البيولوجية "Recherche en Bio-informatique" بإسداء خدماتها لفائدة المخابر والأطباء التونسيين المتمثلة في تحليل البيانات الجينومية للمرضى باستخدام الإعلامية وبرامج الذكاء الاصطناعي حيث تقوم مؤسستكم بإرسال عينات من دم المرضى إلى مخبر متخصص بكوريا الجنوبية قصد تحليل مكوناتها عبر عمليات التقطيع الجيني التي يتم استغلالها من قبل مؤسستكم لإعداد تقارير لحرفائها بتونس. وتطلبون إيضاحات حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ المدفوعة للمخبر المذكور مقابل الخدمات سالفة الذكر.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بما يلي:
1) في مادة الضرائب المباشرة:
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وفي غياب منشأة دائمة للمخبر الكوري بتونس، لا تخضع المبالغ المحولة له من قبل شركة […] مقابل إنجاز التحاليل المخبرية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وكوريا الجنوبية بتاريخ 27 سبتمبر 1988 لا يشملها وذلك في صورة أن المخبر الكوري هو المستفيد الحقيقي.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء إدلاء المخبر الكوري المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بكوريا الجنوبية كما يستوجب تحويل المبالغ الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
Page 2
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم الاستظهار بشهادة الإقامة الجبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15%.
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة فإنه يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64 %.
هذا ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الاستظهار بأي شهادة في الغرض شريطة بيان ضمن مطلب التحويل ما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ موضوع التحويل على أساس النسب المذكورة أعلاه ودفعه لفائدة خزينة الدولة.
2) في مادة الأداء على القيمة المضافة:
طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعتبر الخدمات منجزة بالبلاد التونسية إذا تم استعمالها أو استغلالها بالبلاد التونسية. وتخضع بالتالي للأداء المذكور حسب النسب الجاري بها العمل.
وعلى هذا الأساس، تعتبر التحاليل المنجزة من قبل المخبر الكوري لفائدة مؤسستكم مستغلة بالبلاد التونسية، وتخضع بالتالي للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% طبقا لأحكام العدد 1 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء المذكور.
هذا ويتعين على مؤسستكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة لفائدة المخبر الكوري وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء المذكور.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.