حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التنقيب عن الماء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000305-30102-08-2023
07 اوت 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى الشركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التنقيب عن الماء. المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 16 جوان 2023 . - مكتوبكم بتاريخ 17 جويلية 2023.
وبعد، لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ "الشركة […] يتمثل نشاطها في حفر الآبار المائية وأنها أبرمت صفقات مع مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية وكذلك مع الشركة […] تتعلق بحفر آبار عميقة. وتطلبون تمكينها من شهادة في الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات التنقيب عن الماء التي سيتم إسدائها في إطار إنجاز الصفقات المذكورة قصد الاستظهار بها لدى القباضة المالية المختصة لتتمكن مؤسستكم من تسجيل الصفقات المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور العمليات المتعلقة بالتنقيب عن الماء. ويشمل الإعفاء قصرا العمليات المتعلقة بالبحث والاستكشاف والحفر والجهر. ولا يستوجب ذلك استظهار حرفائكم بشهادات في الغرض.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.