حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
0000266-30102-08-2023-ص
12 جويلية 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 02 مارس 2023. - مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة '[…] وهي مؤسسة مصدرة كليا قامت خلال سنة 2019 باقتناء شاحنتين ذات الرقم المنجمي […] تونس […] و […] تونس […] بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. هذا وأفدتم أنه تمّ بيع وسيلتي النقل المذكورتين بتاريخ 05 جانفي 2023 وتقدمت لمصالحكم المختصة قصد إحالة ملكيتهما وتطلبون إيضاحات حول ما إذا كانت الشركة المذكورة مطالبة بتسوية الأداء على القيمة المضافة الذي تم توقيف العمل به باعتبار أنّ شهادتي تسجيل الشاحنتين المذكورتين تتضمن عبارة غير قابلة للتفويت لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ عملية التسجيل وبالتالي لا يمكن التفويت فيهما قبل تاريخ 08 أفريل 2024. كما تتساءلون حول إمكانية إحداث وثيقة موحدة عند إحالة ملكية وسائل النقل التي لم تنته آجال التفويت فيها.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يتعيّن خاصة عند إحالة المعدات القيام بدفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح أو الذي كان من الواجب دفعه أو الذي قد يكون حصل بشأنه استرجاع، منقوصا بالخمس عن كل سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الإحتفاظ إذا كان الأمر يتعلق بأدوات تجهيز أو بمعدات.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار تجاوز مدة التملك القانونية للشاحنتين المشار إليهما أعلاه، فإن عملية بيعهما لا تخضع لأية تسوية في مادة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وسيتم النظر في إعداد وثيقة موحدة تثبت تسوية الوضعية عند إحالة العربات.
والسلام المدير العام للأداءات [توقيع] نور الدين بوقرية بالنيابة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.