Note Interne
حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات
حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدماتاحول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.