Note Interne

حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات

حول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدماتاحول سحب نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان معينات الإيجار المالي المسند لفائدة شركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات

N I 294/20234 avril 2023

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.