حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2023-08-30103-0000022
16 مارس 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2023 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " منشأة دائمة بالبلاد التونسية تمّ إحداثها من قبل الشركة الألمانية " […] " للقيام بالمساعدة الفنية لفائدة وزارة البيئة في إطار مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت الممول بهبة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار وتطلبون تمكينكم من الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات اللازمة لنشاطكم المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل نفس المصلحة.
هذا وقد تمّ بمقتضى الفصل 52 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات مؤسسات الخدمات سواء المصدّرة كليا أو الناشطة في إطار القانون العام.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإنّ خدمات المساعدة الفنية المسداة من قبل شركة " […] " لفائدة وزارة البيئة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة باعتبارها ممولة بهبة وذلك على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة . غير أنّ شراءات شركة " […] " في إطار المشروع المذكور لا تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة حيث تبقى خاضعة للأداء المذكور حسب النسب الجاري بها العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.