حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
ص-2022-08-30102-0000365
18 أكتوبر 2022
من المديرة العامة للاداءات إلى السيد رئيس جمعية […]
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جويلية 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تنفيذ برنامج '[…]' الممول بهبة من قبل الاتحاد الأوروبي أبرمت جمعية […] بتاريخ 17 جوان 2022 اتفاقية مع ديوان التنمية بالجنوب وديوان التنمية بالشمال لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز القدرات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالتغيرات المناخية بولاية جندوبة. وتطلبون تمكين الجمعية من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المشروع الذي سيتواصل إنجازه على امتداد 18 شهرا ابتداء من تاريخ ابرام العقد.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات والمواد والمعدات والتجهيزات الموردة والمقتناة محليا المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، وذلك في حدود مبلغ الهبة المضمن بالاتفاق المبرم في الغرض.
ويمنح توقيف بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، أنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الاداءات المختص لتقديم مطلب في الغرض مرفوقا بنسخة كاملة من اتفاقية التمويل والملاحق المتعلقة بها. هذا وللانتفاع بالامتياز المطلوب يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي للمبالغ من قبل الجهة المانحة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.