حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000102-30103-08-2022 08 اوت 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد رئيس الجامعة
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 9 جوان 2022 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ "الجامعة […] أبرمت اتفاقية هبة مع "المفوضية الأوروبية" قصد إنجاز مشروع يهدف إلى تفعيل الصندوق البلدي للاختصاص العام FMCG وتعزيز دور الجامعة المذكورة في دعم البلديات لتحسين الخدمات الأساسية. وتطلبون الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها مسبقا من قبل نفس المصلحة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للجامعة الوطنية للبلديات التونسية الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز مهامها في إطار اتفاقية الهبة المذكورة أعلاه وذلك في حدود مبلغ الهبة الراجع لها والبالغ 000. 500 6 أورو. لذا فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.