حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30103-0000134 من المديرة العامة للأداءات 24 أكتوبر 2022 إلى السيد رئيس جمعية […]
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 23 سبتمبر 2022 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ جمعية […] أبرمت اتفاقية تعاون مع "وكالة […]" قصد إنجاز مشروع يهدف إلى دعم وتعميم السياسات البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط الممول […] من قبل الاتحاد الأوروبي وذلك تبعا لاتفاقية الهبة المبرمة بين الوكالة المذكورة ومنطقة الحكم الذاتي لسردينيا وتطلبون الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة.
وفي الحالة الخاصة، يمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة على أساس شهادة ظرفية مسلمة مسبقا من قبل المصلحة الجبائية المختصة .
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لجمعية […] الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز مهامها في إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع "وكالة نفايات كاتالونيا" وذلك في حدود مبلغ الهبة الراجع لها. لذا فأنتم مدعوون للاتصال بمكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر للحصول على الشهادة المذكورة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.