حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30103-0000047 من وزير المالية 14 نوفمبر 2022 إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : - مكتوب منظمة العمل الدولية عدد 726 بتاريخ 16 فيفري 2022 . - مكتوب منظمة العمل الدولية عدد 4504 بتاريخ 01 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبا منظمة العمل الدولية بتونس المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يهدف إلى مرافقة وتحفيز الشباب ودعم قابليته للتشغيل AcJEMP، ممول في إطار اتفاقية هبة بين الوكالة […] و" منظمة […] " بسويسرا . وبينت المنظمة أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لإنجاز المشروع المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الشراءات المحلية على ضوء شهادة عامة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
كما يطبق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لفرع مكتب العمل الدولي بتونس بصفته الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار المشروع المذكور أعلاه والمنصوص عليها باتفاقية التمويل على ضوء شهادة عامة تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالبحيرة وذلك شريطة التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير على عبارة (لفائدة وزارة الشباب والرياضة في إطار مشروع مرافقة وتحفيز الشباب ودعم قابليته للتشغيل).
فالمرجو إعلام مكتب منظمة […] بتونس بفحوى هذه المراسلة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟] مراقبة الأداءات بتونس 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة