حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000412-30102-08-2023 13 نوفمبر 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة " ETIC " في شخص ممثلها القانوني (Lot AFI N°9, Zone industrielle Chotrana-ARIANA )
الموضوع: حول طلب إسترجاع فائض الضريبة على الشركات. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 22 ديسمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة "ETIC" المتمثل نشاطها الأساسي في " الخدمات الإعلامية " ونشاطها الثانوي في " كراء العقارات" قد قامت بتاريخ 16 أكتوبر 2017 بإيداع مطلب في إسترجاع فائض الضريبة على الشركات لسنة 2016 بمبلغ قدره 170.356,892 دينارا وتحصلت بتاريخ 09 مارس 2018 على تسبقة تقدر بـ 54.524,30 دينارا وإخضاعها لمراجعة جبائية معمقة تم على إثرها تمكينها من إسترجاع مبلغ قدره 101.259,422 دينار مع إقرار فائض قابل للتحويل وغير قابل للاسترجاع يقدر بـ 14.573,167 دينار . كما بينتم أنه تم بتاريخ 20 ديسمبر 2018 إيداع مطلب ثاني في إسترجاع فائض الضريبة على الشركات لسنة 2017 والبالغ قدره35.469,217 دينارا غير أنه تبعا لإستيعاب الفائض المطلوب جزئيا بالأقساط الإحتياطية لسنة 2018 تم تمكينكم من إسترجاع مبلغ قدره 18.080,137 دينارا دون الأخذ بعين الإعتبار للفائض المحول من سنة 2016. وتطلبون إعادة النظر في مطلبكم موضحين أنكم قمتم بتاريخ 17 جانفي 2020 بإيداع مطلب ثالث في الإسترجاع تبعا لقيامكم بتاريخ 12 نوفمبر 2019 بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان الأقساط الإحتياطية لسنة 2018 للأخذ بعين الإعتبار لمبالغ خصم من المورد تقدر بـ 43.129,545 دينارا.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنكم مدعوون للإتصال بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة قصد إيداع مطلب إسترجاع جديد بعنوان فترة لاحقة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. نور الدين بوقرية بالنيابة والسلام المدير العام للأداءات
نسخة توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بأريانة 2 للتعهد، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة إيداع الشركة لمطلب إسترجاع جديد فإنه يتعين: - الأخذ بعين الاعتبار للفائض المحول من سنة 2016 بإعتباره أصبح قابلا للإرجاع طبقا لمبدأ أولوية الطرح المنصوص عليه بالمذكرة العامة عدد 23 لسنة 2013. - الأخذ بعين الإعتبار لمبالغ الخصم من المورد المصرح بها ضمن التصاريح التصحيحية المودعة من قبلها بإعتبار أنه طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي وقعت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في إحتسابه إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم من خلالها تحقيق الربح أو الدخل أو رقم المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة للدفع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.