حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من البيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء المذكور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000409 02 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من البيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء المذكور. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة […] شركة تجارة دولية مصدرة كليا تتعامل أساسا مع مؤسسات مصدرة كليا، كما بينتم أنه عند المصلحة الجبائية المختصة رفضت تمكينها من إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من بيوعاتها تحت نظام توقيف العمل بالأداء المذكور معتبرة أن إسترجاع الفائض المطلوب يخضع وجوبا لإجراءات المراجعة الجبائية المعمقة، وتطلبون إيضاحات حول الموضوع.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي: - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي يفرزه التصريح الشهري بالأداء بالنسبة للفائض المتأتي من عمليات تصدير السلع وكذلك من البيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور. - عملا بأحكام الفقرة IV من نفس الفصل، للإنتفاع بأحكام الفقرة المشار إليها أعلاه، يجب ان يكون مطلب إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة مصحوبا بوثائق تثبت البيوعات تحت النظام المذكور. - طبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من عمليات البيع تحت نظام توقيف العمل بالأداء المذكور في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع المستوفي لجميع الشروط القانونية.
Page 2
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن لشركة […] إسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من البيوعات تحت نظام توقيف العمل بالأداء المذكور في أجل ثلاثين يوما من تاريخ يداعها لمطلب مستوفي الشروط ومصحوبا بالإثباتات اللازمة ولا يستوجب ذلك الخضوع لعملية مراجعة جبائية بصفة آلية سواء مسبقة أو لاحقة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات بالنيابة الإمضاء: نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.