حول طلب إسترجاع الخصم من المورد بعنوان الأكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination etdes Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000382-30102-08-2021
22 فيفري 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد رئيس بلدية […]
الموضـــــوع: حول طلب إسترجاع الخصم من المورد بعنوان الأكرية. المرجـــــع: مكتوبكم بتاريخ 04 أكتوبر 2021.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية […] قامت بتاريخ 27 مارس 2001 بتسويغ عقار بلدي لفائدة مصالح الموفق الإداري، مبينين أن هذه الأخيرة قامت على وجه الخطأ بتطبيق الخصم من المورد بنسبة 15 % على المبالغ الراجعة لكم بعنوان معينات الكراء خلال الفترة الممتدة من غرة أفريل 2005 إلى 31 مارس 2017، وتطلبون تمكينكم من إسترجاع المبالغ المذكورة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أن البلديات توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بمقتضى الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وبالتالي، فإن معينات الأكرية الراجعة لها بالنظر لا تخضع للخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من نفس المجلة ويمكن إسترجاع المبالغ المخصومة على وجه الخطأ.
غير أنه طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المذكورة في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ إستخلاصها.
هذا، وبالرجوع إلى شهادات الخصم من المورد المقدمة من قبلكم تبين أن تاريخ خلاص المبالغ المخصومة تجاوز الأجل سالف الذكر، وبالتالي، فهي غير قابلة للإسترجاع.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.