حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination etdes Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000249-30102-08-2021
4 افريل 2022
من وزيرة المالية إلى الشركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 جوان 2021.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن الشركة […] المتمثل نشاطها في " الصناعات المعدنية " تحصلت بتاريخ 08 مارس 2021 على شهادة عامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء المذكور. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بنفس النظام بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلّقة بالإقتناء المحلي لمعدات ووسيلة نقل ضرورية لنشاطها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي:
- طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمكن للخاضعين للأداء المذكور الذين يحققون رقم معاملات متأت من التصدير أو من البيوعات بتوقيف العمل بالأداء يفوق 50% من رقم معاملاتهم الجملي، الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لإقتناءاتهم المحلية من منتوجات وخدمات تمنح حق الطرح. ويستثنى من الإنتفاع بالنظام المذكور خاصة المعدات والتجهيزات. - طبقا لأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر200، يمكن للمستثمرين المنتفعين بامتيازات جبائية بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى نصوص خاصة الذين يلجؤون إلى المؤسسات المالية للإيجار المالي لتمويل شراءاتهم من معدات وتجهيزات وعقارات تنتفع بالإعفاء أو بامتيازات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة الانتفاع بنظام توقيف العمل بهذا الأداء بعنوان معينات الإيجار المالي. ويشمل هذا الإجراء التجهيزات والمعدات والعقارات التي تنتفع عند الاقتناء بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه أو التخفيض في نسبته.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن عملية إقتناء وسيلة النقل المذكورة لا تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة فإنه لا يمكن للشركة […] الإنتفاع بنفس النظام بعنوان معينات الإيجار المالي المتعلقة بها.
أما بالنسبة لباقي المعدات فإنكم مدعوون لمدنا بأرقام تعريفتها الديوانية ليتسنى لنا البت في مطلبكم.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزيرة المالية و بتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
عن وزيرة المالية و بتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي نسخة توجه للإعلام إلى السيد المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة توجه إلى السيدة المديرة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية. نسخة توجه إلى السيد رئيس وحدة تفقد المصالح الجبائية. نسخة توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقابس.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.