حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000141-30102-08-2023
28 أفريل 2023 من المديرة العامة للأداءات إلـــى جمعية […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 9 و18 أوت 2022.
وبعد، لقد تضمنت مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ جمعية […] أبرمت إتفاقية مع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي […] تحصلت بمقتضاها على هبة لإنجاز مشروع "[…]" يهدف إلى إعادة التأهيل القائم على المجتمع ومسرح الإدماج الاجتماعي. وتطلبون تمكين فرع جمعية "[…]" بتونس من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز المشروع المذكور بإعتباره المكلف في التصرف في الهبة.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح الإمتياز المذكور بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة بإتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة بناء على الإتفاقيات المبرمة في الغرض.
وعلى هذا الأساس، فإنّه يمكن لجمعية "[…]" الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لإنجاز المشروع المشار إليه أعلاه في حدود مبلغ الهبة المخصص لها وذلك شريطة الإمتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات والإدلاء بما يفيد التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
لذا، أنتم مدعوون للإتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة له الجمعية بالنظر. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.