حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-2022-08-30102-0000084 26 جويلية 2022 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة في شخص ممثلها القانوني الموضــوع: حول الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 فيفري 2022. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشــار إليه بالمرجع أعلاه أن شــركة مؤسسة صناعية مصدرة كليا يتمثل نشاطها في صناعة النسيج، وأنّ مكتب مراقبة الأداءات رصيف طارق بن زياد ببنزرت رفض تمكينها من تجديد شــهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضــافة التي إنتهت صــلوحيتها بتاريخ 31 ديســمبر 2021 بإعتبار عدم إســتظهار مؤسســتكم بما يثبت تسوية وضــعيتها تجاه الصــندوق الوطني للضــمان الإجتماعي. وتطلبون التدخل قصد حل الإشكال المطروح. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكــام الفقــرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضــافة، يســتوجب الإنتفاع بنظام التصــدير الكلي الإســتجابة لجملة من الشروط ومن بينها خاصــة الإستظهار بشهادة إنخراط في الصناديق الاجتماعية عند الإحداث أو أنّ تكون وضعيتها مسواة تجاه صناديق الضمان الإجتماعي في الحالات الأخرى. وعلى هذا الأســاس، فإنّ شــركة تبقى مطالبة بالإســتظهار بما يفيد تسوية وضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مايفيد الإتفاق على حــل نزاع لدى المصــالح المختصــة بالصــندوق المذكور قصــد تجديد الشــهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: فتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.