حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000418
2 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى شركة […] في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 ماي 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة […] تقوم في إطار نشاطها المتمثل في صناعة الخزف بنقل منتوجاتها إلى حرفائها بالإعتماد على فواتير أو ما يقوم مقامها تتضمن المعرّفات الجبائية المنصوص عليه ببطاقات التعريف الجبائية المقدمة من الحرفاء. غير أنّه في إطار عمليات المراقبة من قبل مصالح وزارة التجارة تبيّن أنّ بعض الحرفاء متوقفون عن أنشطتهم بالرغم من أنّه تمّت معاينة وجودهم في حالة نشاط على مستوى السجل الوطني للمؤسسات، وتبعا لذلك تطلبون إيضاحات حول الطريقة الواجب إعتمادها من قبل مؤسستكم قصد التثبت من عدم وجود حرفاء أو مزودين في حالة توقف عن النشاط لتفادي أية مخالفات.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّه للتثبت من أنّ المعنيين بالأمر لا يزالون مسجلين ضمن جذاذية المطالبين بالأداء الناشطين، يمكن مطالبتهم بالإستظهار ببطاقات تعريفهم الجبائية المحينة والمسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المديرة العامة للأداءات بالنيابة الإمضاء: نور الدين بوقرية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.