طلب الانتفاع بالنظام التقديري بعنوان نشاط " نقل ريفي "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30104-000005
من المديرة العامة للأداءات إلى
05 أفريل 2023
الموضـوع: طلب الانتفاع بالنظام التقديري المرجــــع: مكتوباكما الواردان علينا بتاريخ27 ديسمبر 2022 و 20 فيفري 2023
وبعد، لقد تضمن مكتوباكما المشار اليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تمارسون نشاط "نقل ريفي " وانه تم الحاقكم بالنظام الحقيقي بداية من غرة جانفي 2022 باعتباركم تملكون سيارتين وحيث قدمتم ما يفيد التفويت في واحدة منهما خلال سنة 2016 غير ان المقتني لم يقم باستبدال البطاقة الرمادية باسمه وقدمتم عريضة الى وكيل الجمهورية في الغرض كما قدمتم ايضا كشفا في اسطول عربات بتاريخ 15 فيفري 2023 تثبت ملكيتكم لعربة واحدة و على هذا الأساس تطلبون إعادة تصنيفكم بالنظام التقديري. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنّكم مدعون للاتصال في الغرض بمكتب مراقبة الأداءات بالمروج الذي ترجعون إليه بالنظر حاليا. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.