حول تغيير نظام التصريح من الشهري إلى الثلاثي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000254-30104-08-2023
من المديرة العامة للأداءات إلـــى
30 جوان 2023
الموضــــوع: حول تغيير نظام التصريح من الشهري إلى الثلاثي. المرجـــــــع: مكتوبكم بتاريخ 19 ماي 2023.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه بأنكم قمتم بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط " مكتب صرف " منذ سنة 2020 منضوين تحت النظام التقديري وباعتبار أنه تمّ استثناء نشاطكم من الإنتفاع بهذا النظام بداية من سنة 2023 عملا بأحكام الأمر عدد 802 لسنة 2022 مؤرخ في 9 نوفمبر 2022 المتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فإنكم تطلبون تمكينكم من التصريح الثلاثي عوضا عن التصريح الشهري. وجوابا، يشرّفني إفادتكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2023 تيسير الواجبات الجبائية المحمولة على المطالبين بالأداء الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري الذين يختارون الانضواء تحت النظام الحقيقي أو الذين يتمّ إلحاقهم بهذا النظام والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 150 ألف دينار الشهرية لتصبح ثلاثية حيث يتمّ التصريح بالأداءات خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية. وبالاطلاع على المنظومة الإعلامية تبيّن وأنكم خاضعين لواجب التصريح الثلاثي. وتقبلوا فائق عبارات التقدير
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.